السيد محمد صادق الروحاني
505
منهاج الصالحين ( ط . ج )
العاشر : في عقد السَّلَم م 4823 : يشترط عند الحنفية ( « 1 » ) في صحة عقد السَّلَم ( « 2 » ) ، أن يكون المُسلَّم فيه ( « 3 » ) موجوداً ، ولا يشترط ذلك عند الشيعة ، وعليه فلو اشترى شيعي من حنفي شيئاً سَلَماً ، ولم يكن المسلَّم فيه موجوداً ، جاز له إلزامه ( « 4 » ) ببطلان العقد . وكذلك لو تشيع المشتري بعد ذلك ( « 5 » ) . الحادي عشر : في التعصيب م 4824 : لو ترك الميت بنتاً سنيّة ، وأخاً وافترضنا أن الأخ كان شيعياً أو تشيع بعد موته ( « 6 » ) ، جاز له ( « 7 » ) أخذ ما فضل من التركة تعصيباً ( « 8 » ) ( « 9 » ) ، بقاعدة الالزام ، وإن كان
--> ( 1 ) ( ) أي أتباع المذهب الحنفي وقد مرت الإشارة إلى أبي حنيفة في هامش المسألة 4818 . ( 2 ) ( ) عقد السَّلَم : هو بيع السلف ومعناه دفع الثمن حين العقد وتأجيل تسليم البضاعة إلى وقت آخر . ( 3 ) ( ) أي البضاعة التي تم شراؤها . ( 4 ) ( ) أي جاز للشيعي الزام الحنفي ببطلان عقد البيع لأنه غير صحيح على وفق المذهب الحنفي . ( 5 ) ( ) أي لو كان المشتري حنفيا ثمّ تشيع فله الحق أيضا بالزام البائع ببطلان البيع . ( 6 ) ( ) أي بعد موت الأخ المورث . ( 7 ) ( ) أي للأخ الشيعي ، أو المتشيع . ( 8 ) ( ) التعصيب : يرتبط بمسائل الإرث وهو معتبر عند السنة وغير معتبر عند الشيعة ، ومعناه رد ما فضل من سهام الإرث المفروضة على من كان من عصبة الميت ، وهو من يمت إلى الميت نسبا ، الأقرب فالأقرب من غير رد على ذوي السهام . وهو منحصر في صورة وجود البنت المنفردة أو البنتين المنفردتين ، وفي صورة الأخت المنفردة ، أو الأختين المنفردتين . وفي المذهب الجعفري لا تعصيب ، فلا يرد الفاضل من سهام البنت المنفردة أو البنتين المنفردتين ، أو الأخت المنفردة ، أو الأختين المنفردتين على عصبة المورث كأخيه أو عمه لأبيه أو لأبويه ، بل يرد الباقي من السهام المفروضة على أصحاب السهام أنفسهم . ( 9 ) ( ) أي بعد توزيع الحصص المفروضة شرعا على الورثة .